مجلة الموقع
الإيميل:
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37) | سياسة | الرئيسية

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (37)

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 37

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0
All rights reserved Lattakianews.com 2008 - 2009

Design and development by Al-walid.net