اللاذقية الإخبارية ::: أخبار اللاذقية لحظة بلحظة Lattakia News: الاقتصاد تدعو أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة لتسوية أوضاعهم قبل 29 تشرين الأول المقبل الاقتصاد تدعو أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة لتسوية أوضاعهم قبل 29 تشرين الأول المقبل ================================================================================ LattakiaNews on 25 August, 2010 06:41:00 دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة لتسوية أوضاعهم قبل التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل نظراً لقرب نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 الصادر في 29-4-2010 حيث كانت الوزارة أعطت مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار. وبناء على القرار تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام القرار وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري شركة أشخاص شركة محدودة المسؤولية بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 7002 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008. واشترط القرار لمنح الترخيص للوسيط العقاري أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه وأتم الحادية والعشرين من العمر وغير محكوم بجرم شائن وجناية مخلة بالسمعة والثقة التجارية وغير عامل في الدولة وان يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص لممارسة المهنة أصولا وفق أنظمة الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة وأن يكون مسددا لرسوم الترخيص المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة وتتضمن اجرءات منح الترخيص للوسيط العقاري موافقة مبدئية لطالب الترخيص على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على السجل التجاري اللازم وفق احكام قانون التجارة رقم 33 لقانون الشركات رقم 3 و يمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق نموذج اعد لهذه الغاية ويعطى رقماً متسلسلاً عن واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغاية ويجب حصول وزارات الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير والداخلية إضافة إلى المحافظة ومديرية المالية في المحافظة على صورة عن قرار الترخيص. ويلتزم الوسيط العقاري بممارسة المهنة بنفسه إذا كان "شخصاً طبيعياً" والمفوض بالتوقيع عنه إذا كان "شخصاً اعتبارياً" وإعلان نسبة العمولة المحددة وفق أحكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل و عدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات الرسمية ذات العلاقة يبين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة للتصرف والوقوعات الجارية مصدقة عن الترخيص للجهات الرسمية عند كل مراجعة او تسجيل للبيوع والإيجارات. ومسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها. كما اشترط القرار عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور وتنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاث نسخ للبائع أو المؤجر للشاري أو المستأجر للمكتب وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة ومسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية الرقم المتسلسل اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته "اسم المستأجر أو الشاري" ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري طريقة استعمال المأجور العمولة المستوفاة توقيع المشتري أو المستأجر فضلاً عن أن السجل يخضع إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة ويتم تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً ويحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية. وحظر القرار على الوسيط العقاري ممارسة أي مهنة أخرى بنفس المحل او شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالواسطة أو تحت اسم مستعار ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة إلا اذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين أن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه أو حتى القيام باي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون. كما حظر التعامل بالعقارات المرهونة او المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها التعامل بكافة أنواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً مباشراً أو شراء لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة أو تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي أو الحك والشطب والتحشية بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع. ويلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة في حالة وفاة المرخص له أو توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة أو الإخلال بأحد شروط الترخيص أو بأي من الأحكام الواردة في القرار وفي حال ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية فيما يغلق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر بقرار يصدر عن الوزير باقتراح من مديرية التجارة الداخلية المعنية وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص وكذلك في حال الإخلال بأحكام الترخيص إنما يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استناداً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار. ويقصد بمهنة الوساطة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة وذلك عبر مديرية التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالمحافظة المعنية. الاقتصاد تلزم مستوردي الألبسة والأحذية والكهربائيات بتدوين الاسم على المواد باللغة العربية وفي سياق آخر, ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة مستوردي الألبسة والأحذية والأدوات الكهربائية بتدوين اسم المستورد على كل قطعة من المواد المذكورة باللغة العربية. وأوضحت الوزارة في قرار أصدرته أمس انه يجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية على أن يتم العمل بالقرار بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره. سانا فريق المتابعة LattakiaNews